الأصل في إثبات الوعد بالبيع هو الدليل الكتابي، ولا تُقبل البينة الشخصية إلا عند قيام سبب قانوني يجيز الاستماع إليها، كتحقق شروط الاستثناءات المقررة للإثبات بالشهادة.
لا يجوز إثبات عقد الوعد بالبيع إلا بموجب سند خطي ما لم تتوفر الشروط التي تجيز استماع البينة الشخصية