• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار توحيد دعويين لا يعد قراراً نهائياً قابلاً للطعن استقلالاً

القرارات التي تقضي بتوحيد دعويين لا تستقل بالطعن استقلالاً، لأنّها من القرارات الإجرائية غير النهائية التي لا تنشئ حقاً موضوعياً ولا تفصل في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

قرار توحيد دعويين لا يقبل الطعن به بصورة مستقلة