القرارات التي تقضي بتوحيد دعويين لا تستقل بالطعن استقلالاً، لأنّها من القرارات الإجرائية غير النهائية التي لا تنشئ حقاً موضوعياً ولا تفصل في أصل النزاع.
قرار توحيد دعويين لا يقبل الطعن به بصورة مستقلة