كل قرار يصدر عن مجلس الفرع يكون قابلاً للطعن أمام مجلس النقابة، ولا يخرج من هذا الطريق القرارات المتعلقة بالتعاون.
القرارات الصادرة عن مجالس الفروع تخضع للطعن أمام مجلس النقابة بما فيها القرارات المتعلقة بالتعاون