تخضع قرارات مجالس الفروع للطعن أمام مجلس النقابة المختص، ولا يُقبل الطعن الشكلي إلا باستيفاء التأمين المقرر عن كل قرار مطعون فيه على حدة عند تعدد القرارات والطعون.
قرارات مجالس الفروع بما فيها المتعلقة بالتعاون تخضع للطعن أمام مجلس النقابة, واذا ان ثمة قراران وطعنان فلابد من دفع تأمين لكل منهما