• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجالس الفروع، بما فيها المتعلقة بالتعاون، تقبل الطعن أمام مجلس النقابة، ويلزم تأمين مستقل لكل قرار مطعون فيه

تخضع قرارات مجالس الفروع للطعن أمام مجلس النقابة المختص، ولا يُقبل الطعن الشكلي إلا باستيفاء التأمين المقرر عن كل قرار مطعون فيه على حدة عند تعدد القرارات والطعون.

نص الاجتهاد

قرارات مجالس الفروع بما فيها المتعلقة بالتعاون تخضع للطعن أمام مجلس النقابة, واذا ان ثمة قراران وطعنان فلابد من دفع تأمين لكل منهما