يستحق المحامي التعاون متى كان متفرغاً لمهنة المحاماة ولم يباشر عملاً آخر يغلب عليها
تستمر استفادة المحامي من مزايا التعاون متى كان متفرغاً للمهنة أو كان تعاونه مرتبطاً بها، ولا تزول هذه الاستفادة إلا إذا وُجد له عمل آخر يغلب على مهنته ويصرفه عنها.
نص الاجتهاد
يستفيد المحامي من التعاون ما دام منصرفا للمهنة ولي له عمل آخر ييطغى على مهنته