• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى إخلاء المأجور لعلة السكنى، يشترط أن يكون طالب الإخلاء مالكًا للمأجور المطلوب إخلاؤه دون أن يملك سواه من المساكن

في دعاوى إخلاء المأجور لعلة السكنى، يشترط أن يكون طالب الإخلاء مالكًا للمأجور المطلوب إخلاؤه دون أن يملك سواه من المساكن، ويُثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ما لم يرد قيد خاص. فإذا أغفلت المحكمة تمكين الخصم من إثبات تملك المؤجر لمسكن آخر، أو امتنعت عن إجراء الخبرة والكشف أو سماع البينة الجائزة لإثبات الكي...

نص الاجتهاد

حتى يجوز لمالك المأجور اخلاء عقاره لعلة السكني يجب ان لا يكون مالكا لسواه فإذا كان مدعي الاخلاء يملك اكثر من شقة وحق الانتفاع بأكثر من شقة سكينة فليس له حق تخلية عقاره المأجور, وقاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عليها بالمادة 825ق.م واجبة الرعاية في قضايا التخلية لعلة السكنىان حجب المحكمة وسيلة الاثبات عن مدعي المخاصمة بعدم استجابتها لطلبه اجراء الكشف والخبرة للتحقق من ملكية مدعي الاخلاء لغير العقار المأجور يعتبر خطأ مهني جسيم المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بتأييد قرار محكمة الصلح المدنية في دمشق رقم 88 الصادر في دعوى الأساس 1535 بتاريخ 19/3/1992 والتي كانت قائمة فيما بين المدعي الياس وبين المدعى عليه جورج بطلب إخلاء المدعى عليه من المأجور مثار النزاع لعلة السكن وان الكيدية التي تمسك بها المدعى عليه بقيت مفتقرة للمؤيد القانوني.ومن حيث أن المدعى عليه لم يقبل نتيجة الحكم الموما إليه وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالبا إبطال الحكم المذكور لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم فيما سلف.ومن حيث أنه حتى يجوز لمالك المأجور إخلاء عقاره لعلة السكنى يجب أن لا يكون مالكا لسواه فإذا كان مدعي الإخلاء يملك أكثر من شقة وحق الانتفاع بأكثر من شقة سكنية فليس له حق تخلية عقاره المأجور.ومن حيث أن مدعي المخاصمة دفع أمام هيئة المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة بأن المدعى عليه بالمخاصمة /المؤجر/ يملك عددا من الشقق السكنية في مناطق عقارية مختلفة في مدينة دمشق حيث مكان المأجور ومنها ما هو ملك له ومنها ما آل إليه إرثا عن والده وطلب إجراء الكشف والخبرة على تلك العقارات للتثبيت من صحة دفعه وكذلك الكشف على العقارات /العرصة/ التي لم تصحح أوصافها بعد إشادة الأبنية عليها.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عليها بالمادة 825ق.م واجبة الرعاية في قضايا التخلية لعلة السكنى(هيئة عامة رقم 40 لعام 1978).ومن حيث أن القانون في دعوى الإخلاء السكنى أوجب توفر الشروط الآتية:1ـ أن يكون المدعي مالكا بصفة الاستقلال.2ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة.3ـ أن لا يكون المدعي مالكا سوى المسكن المطلوب إخلاؤه.4ـ أن يكون قد مضى على التملك. الخ.ومن حيث أن القانون لم يشترط لإثبات التملك للشقة الأخرى وسائل معينة كما لم يشترط تسجيلها في السجل العقاري فيكون الدفع الذي أبداه مدعي المخاصمة أمام محكمة الموضوع لجهة تملك المدعي بالإخلاء لعدد من الشقق السكنية وطلبه إجراء الكشف والخبرة للتثبت من ذلك مسموعا لجواز إثباته بكافة طرق الإثبات هذا بالإضافة إلى أن ما تمسك به مدعي المخاصمة في السبب الخامس من أسباب المخاصمة /حول الإرث/ إذا صح يجعل مدعي الإخلاء بحكم المالك لشقة أخرى غير الشقة المطلوب إخلاءها إعمالا لنص الفقرة /3/ من المادة 825 مدني على النحو الذي كرسه اجتهاد الهيئة العامة المشار إليها فيما سلف.ومن حيث أن مجرد كون ممتلكات المؤجرين المدنية التي يقع فيها المأجور تؤلف أكثر من شقة سكنية فإنه يمتنع عليه طلب إخلاء إحدى هذه الشق للسكنى(قرار نقض 123 لعام 1976).ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف كان يتوجب على المحكمة وقد أثيرت أمامها هذه الدفوع أن تتحقق من صحتها ومن ثم بعد ذلك تعمد إلى إصدار حكمها.ومن حيث أن حجب المحكمة وسيلة الإثبات عن مدعي المخاصمة بعدم استجابتها لطلبه إجراء الكشف والخبرة للتحقق من ملكية مدعي الإخلاء لغير العقار المأجور يعتبر خطأ مهني جسيم موجبا لإبطال الحكم المشكو منه.ومن حيث أن مدعي المخاصمة دفع بكيدية الدعوى وتمسك بها في كافة دفوعه أمام هيئة المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة على النحو المبين في مذكراته الخطية المرفق صورة عنها مع وثائق هذه الدعوى وبان القصد من إخلاء المأجور بيعه إلى الغير وأسمى على ذلك عدد من الشهود.ومن حيث أن هيئة المحكمة المخاصمة اعترضت عن سماع البينة الشخصية رغم جوازها لإثبات الكيدية وقضت بعدم توفر الكيدية رغم عدم سماعها للشهود فتكون قد حجبت عن المدعي بالمخاصمة وسيلة إثبات الدفوع المثارة على نحو يشكل خطأ مهني جسيم موجبا لإبطال الحكم المشكو منه.ومن حيث أنه لا وجه للحكم بالتضمينات لأن إبطال الحكم يقوم مقامه.ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو دفوع المدعى عليه بالمخاصمة مستلزمة الرفض.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1ـ قبول الدعوى موضوعا.2ـ إبطال الحكم رقم 107 الصادر بتاريخ 31/3/1993 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الناظرة في قضايا الإيجارات بالدعوى رقم أساس 399.