• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على عقار الغير دون سند قانوني يعد اعتداءً على الملكية ويُقدَّر التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

كل استيلاء أو وضع يد على عقار مملوك للغير بلا مستند قانوني يشكل خطأً موجِباً للتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية، ويكون تقدير التعويض خاضعاً لقواعدها دون الرجوع إلى تشريعات أخرى لتحديد القيمة.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار الغير بدون مستند قانوني اعتداء على حق الملكية عمل غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد بأي قانون آخر في تقدير القيمة