كل استيلاء أو وضع يد على عقار مملوك للغير بلا مستند قانوني يشكل خطأً موجِباً للتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية، ويكون تقدير التعويض خاضعاً لقواعدها دون الرجوع إلى تشريعات أخرى لتحديد القيمة.
وضع اليد على عقار الغير بدون مستند قانوني اعتداء على حق الملكية عمل غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد بأي قانون آخر في تقدير القيمة