• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض الناشئة عن المسؤولية التقصيرية لا تستلزم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأنها ليست دعوى عينية

الدعوى الرامية إلى التعويض عن المسؤولية التقصيرية ليست دعوى عينية عقارية، فلا تلزم فيها إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية لا يحتاج الى وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لان الدعوى ليست عينية