الدعوى الرامية إلى التعويض عن المسؤولية التقصيرية ليست دعوى عينية عقارية، فلا تلزم فيها إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية لا يحتاج الى وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لان الدعوى ليست عينية