التسبيب الكافي والرد على الدفوع المثارة من المتقاضين من المستلزمات الجوهرية لصحة الأحكام، ويترتب على الإخلال بهما قابلية الحكم للنقض.
يجب أن تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والرد على الدفوع المثارة تحت طائلة النقض