• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن إعادة المحاكمة يخضع لطرق الطعن ذاتها المقررة للحكم الأصلي

قابلية الطعن في الحكم الصادر بعد إعادة المحاكمة تُحدَّد وفق قابلية الحكم الأصلي، فإن كان الحكم الأصلي غير خاضع للطعن فلا يكون حكم إعادة المحاكمة خاضعاً للطعن كذلك.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يخضع لذات الطرق التي يخضع لها الحكم الاصلي ,فإذا كان هذا غير خاضع للطعن كان إعادة المحاكمة كذلك