استيلاء الإدارة على عقار الغير أو إشغالها الدائم له دون سند استملاكي صحيح يُعدّ اعتداءً مادياً موجباً للمسؤولية التقصيرية، ويختص القضاء العادي بنظر دعوى التعويض أو المطالبة بالقيمة.
إن وضع الإدارة يدها على عقارات الغير بدون مرسوم استملاك يعتبر اعتداء ماديا وعملا غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون أعتداد لأي قانون آخر ويجعل القضاء العادي هو المختص في رؤية النزاع ، وإن إقامة منشآت على رقبة العقار من قبل الإدارة المدعى عليها يعتبر اشغالا دائما للعقار وبصورة أبدية مما يجيز للطاعن حق المداعاة بطلب القيمة