التنازل عن حق الاستئجار المقرون بوعد بالبيع على أملاك الدولة لا يكون صحيحاً إلا إذا سبقته موافقة خطية صادرة من أملاك الدولة، لأن هذا الترخيص شرطٌ لازم لانعقاد الأثر القانوني للتصرف.
المادة 29 من القرار 275 الصادر في 5/2/1926 توجب الاستحصال على ترخيص خطي من أملاك الدولة عند تنازل صاحب حق الاستئجار مع الوعد بالبيع على أملاكها إلى الغير