وجوب أن تتناول المحكمة أسباب الطعن بالردّ الصريح أو أن تُبيّن سبب عدم الرد؛ وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.
عدم رد المحكمة على أسباب الطعن لا سلباً ولا إيجاباً وعدم بيان سبب عدم الرد يجعل حكمها مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه