• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد المحكمة على أسباب الطعن وإلا شاب حكمها القصور ويوجب نقضه

وجوب أن تتناول المحكمة أسباب الطعن بالردّ الصريح أو أن تُبيّن سبب عدم الرد؛ وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم رد المحكمة على أسباب الطعن لا سلباً ولا إيجاباً وعدم بيان سبب عدم الرد يجعل حكمها مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه