الاختصاص في المنازعات البحرية ينعقد للقضاء العادي، ولا يغير من ذلك كون أطراف النزاع من جهات أو مؤسسات القطاع العام.
استقر الاجتهاد القضائي على أن الاختصاص يعود القضاء العادي في : القضايا البحرية ولو كان أطراف النزاع مؤسسات من القطاع العام