• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في القضايا البحرية ينعقد للقضاء العادي ولو كان الخصوم من مؤسسات القطاع العام

الاختصاص في المنازعات البحرية ينعقد للقضاء العادي، ولا يغير من ذلك كون أطراف النزاع من جهات أو مؤسسات القطاع العام.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن الاختصاص يعود القضاء العادي في : القضايا البحرية ولو كان أطراف النزاع مؤسسات من القطاع العام