إذا لم يستوفِ محضر المحاكمة البيانات أو الإجراءات الآمرة التي يفرضها القانون، ولا سيما توقيع رئيس المحكمة، فإنه يفقد صفته كسند رسمي ويقع باطلاً، ويُثار هذا البطلان تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن محضر المحاكمة يعتبر سندا رسميا ، فإذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فقد كيانه وأصبح باطلا ، وهذه الناحية من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم