• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المخاصمة على الشطب والتحشية في الضبط أو تقرير الخبرة ولا على ما يعد خطأً عادياً أو سبباً للنقض ما لم يبلغ حد الخطأ المهني الجسيم

دعوى المخاصمة لا تقوم إلا على خطأ مهني جسيم، أما الشطب والتحشية في الضبط أو تقرير الخبرة، أو الأخطاء العادية والإجرائية، فلا تكفي وحدها لتأسيسها ما لم تبلغ حدّ الجسامة الموجبة للمخاصمة.

نص الاجتهاد

إن الشطب والتحشية في ضبط جلسة المحاكمة أو في تقرير الخبرة لا يشكل سببا للمخاصمة لأن مثل هذا الاجراء يجب أن يتم الطعن فيه عن طريق التزوير إن صحة التمثيل وتغير أحد القضاة واستبداله بغيره وإن كان في الأحيان يعتبر سبباً للنقض إلا أنه لا يعتبر سبباً للمخاصمة التي تقوم على توافر الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: لما كان أصل الدعوى هو طلب تخمين مأجور وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت لتخمين وفق تقرير الخبرة.ولما كانت صحة التمثيل وتغير أحد القضاة واستبداله بغيره وإن كان في الأحيان يعتبر سبباً للنقض إلا أنه لا يعتبر سبباً للمخاصمة التي تقوم على توافر الخطأ المهني الجسيم لا الخطأ العادي أما لجهة الخصومة في الدعوى بعد وفاة المدعية فإن القانون أجاز إصدار الحكم بعد الوفاة إذا كانت القضية جاهزة للفصل /165/ أصول وهذا يعني أنه صدر الحكم بمواجهة أحد الورثة فيما بعد لا يشكل خطأ جسيماً حتى لو لم يحضر أحد الورثة يكون الخطأ عادياً ولا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم كما أن الشطب والتحشية في ضبط جلسة المحاكمة أو في تقرير الخبرة لا يشكل سبباً للمخاصمة لأن مثل هذا الإجراء يجب أن يتم الطعن فيه عن طريق التزوير وليس مرجعه دعوى المخاصمة.ولما كانت الهيئة المخاصمة عندما قضت بالدعوى استندت في حكمها إلى تقرير الخبرة الذي قدر قيمة المأجور مستنداً إلى كافة العوامل الداخلة في التقدير إن كانت الحديثة أو غيرها.ولما كان تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت غليه والمحكمة قضت للجهة المدعية وليس أكثر الأمر الذي يجعل الحكم محل المخاصمة في محله القانوني.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:رد الدعوى شكلاً.