العقاب لا يرد إلا على الأفعال التي بلغت مرحلة البدء بالتنفيذ، أما الأعمال التحضيرية البحتة التي بقيت في نطاق التفكير ولم تقترن بعمل إيجابي فلا يعاقب عليها. وتحديد لحظة الشروع مسألة موضوعية تتبدل مع اختلاف الجريمة.
الاجتهاد مستقر على ان القانون يعاقب الافعال التي وصلت مرحلة البدء بالتنفيذ ولايعاقب على الاعمال التحضيرية التي بقيت في حيز التفكير بها ولم تصل الى مرحلة العمل الايجابي والبدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف في كل جريمة عن الاخرى ولذلك وجب التفريق بين هذه الافعال بصورة واضحة وجلية لاتدع مجالاً للغموض والالتباس