تسري على محكمة الأمن الاقتصادي، متى نظرت جرماً جنائياً، أصول المحاكمة المقررة لمحكمة الجنايات، ويجب أن يكون حكمها معللاً تعليلاً سائغاً ومبنيّاً على مناقشة الأدلة والدفوع، مع خلوّه من التناقض. وإذا كانت جريمة الاختلاس قد ارتكبت بطريق التزوير، تعيّن إثبات التزوير بوسيلة فنية/خبرة علمية، ولا تكفي أعما...
تطبق محكمة الأمن الاقتصادي الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم جنائياً، وعليها أن تناقش الأدلة المطروحة والمرفوضة وبيان واقع الرفض، وأن ترد على الدفوع بتعليل كاف وواضح ومنطقي وسليم، وألا يكون هناك تناقض بين الوقائع والأسباب والمنطوق وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك لأنه مسألة قانونية. الاختلاس بطريقة التزوير يجعل التزوير عنصراً من عناصر جريمة الاختلاس ولابد عند تقرير وجود التزوير من خبرة علمية. إن أعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل.