الجهة التنفيذية المختصة بالطعن في قرارات رئيس التنفيذ تملك إبطال الإجراءات التنفيذية المخالفة للقانون متى كانت المخالفة ثابتة في إطار الإشكال التنفيذي، ولا يشترط لذلك سلوك دعوى موضوعية مستقلة.
إن رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بقرار رئيس التنفيذ يملكان إبطال الاجراءات التنفيذية في حال كون هذه الاجراءات قد تمت بصورة مخالفة للقانون ولا حاجة للجوء إلى قضاء الموضوع لاعلان بطلانها المناقشة: حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال قرار محكمة الاستئناف رقم 186/532/ تاريخ 23/9/1993.وحيث أن ما يثيره طالب المخاصمة من أسباب ليس فيها ما يمس القرار المطلوب إبطاله وأن رئيس التنفيذ يملك التعرض للموضوع في الحدود اللازمة للبت في الإشكال التنفيذي وإن رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بقرار رئيس التنفيذ يملكان إبطال الإجراءات التنفيذية في حال كون هذه الإجراءات قد تمت بصورة مخالفة للقانون ولا حاجة للجوء إلى قضاء الموضوع لإعلان بطلانها.وحيث أن القرار المخاصم جاء سليماً فيما انتهى إليه مما يرتب رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالإجماع:رد الدعوى شكلاً.