• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لِلشريك على الشيوع أن يطلب نزع يد شريكه الغاصب عن الجزء الذي حازه من العقار دون مساس بأصل الحق المشاع

دعوى نزع يد الشريك الغاصب عن جزء من العقار من دعاوى الحيازة، ويجوز للشريك على الشيوع استعمالها متى ثبت استئثار الشريك الآخر بجزء معين من المال الشائع على نحو غاصب، دون أن يعد ذلك مساساً بأصل الحق أو نزاعاً في الملكية المشاعة.

نص الاجتهاد

للشريك على الشيوع حق المطالبة بنزع يد شريكه الغصب فيما إذا ثبت أنه فعلا حائز لجزء من العقار وذلك دون أن يكون بذلك مساس لأصل حق الشريك في الملكية المشتركة والمشاعة بحسبان أن دعوى الحيازة تختلف عن دعاوى أصل الحق وهي أن تقرر تثبيت وضع يد وقتي قائم دون أن يكون في ذلك مساس بأصل الحق لأن الغصب الركن الأساسي بدعوى الحيازة المناقشة: حيث أن دعوى المدعي المطلوب مخاصمته تقوم على طلب نزع يد المدعى عليهما طالبي المخاصمة عن العقار الجاري بملكية المدعي والذي يملك 405, 21 سهما وغصب المدعى عليهما جزاءاً منه في الوقت الذي هو باستثماره بحسبان أن أسهمه تعادل 17 هكتاراً.وحيث أن دعوى المدعي المطلوب مخاصمته لا تقوم على معارضة طالبي المخاصمة في ملكيتها على الشيوع في العقار موضوع الدعوى وإنما تقوم على نزع يدهما عن الجزء الذي يضع يده عليه بحسبان ملكيته وغصبه منه.وحيث أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق فإن المحكمة بحثت الدعوى على أساس ثبوت وضع يد المدعى عليهما على جزء من العقار كان بحيازة المدعي ولم تتعرض في قرارها لملكية المدعى عليهما فهي تأخذ بها لجهة حيازتهما للجزء الذي كان بحيازة المدعي.وقد ثبت لها من أقوال الشهود حيازة المدعي للجزء المطلوب رد حيازته من العقار الذي يضع المدعي يده عليه والبالغ 17 هكتار تعادل حصته بالأسهم من العقار موضوع الدعوى.ولكل من الشريك على الشيوع حق المطالبة بنزع يد شريكه الغاصب فيما إذا ثبت أنه فعلاً حائز لجزء من العقار وذلك دون أن يكون بذلك مساس لأصل حق الشريك في الملكية المشتركة والمشاعة بحسبان.إن دعوى الحيازة تختلف عن دعاوى أصل الحق وهي أن تقرر تثبيت وضع يد وقتي قائم دون أن يكون في ذلك مساس بأصل الحق لأن الغصب الركن الأساسي بدعوى الحيازة.وعليه فإنه لم يصدر عن محكمة الاستئناف أي خطأ مهني جسيم مما يملي رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع ما يلي:رد الدعوى شكلاً.