• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي في المرحلة الاستئنافية لا يعيب الحكم ما لم يتخذ في الجلسات إجراءات جوهرية

مشاركة القاضي البدائي الذي أصدر الحكم الابتدائي في نظر الاستئناف تُعيب الإجراءات الاستئنافية إذا ساهم في اتخاذ إجراءات جوهرية، أما إذا اقتصر اشتراكه على جلسات لم يجر فيها أي إجراء جوهري فلا يترتب على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.

نص الاجتهاد

إن اشتراك القاضي البدائي الذي أصدر الحكم المستأنف في إجراءات التقاضي في المرحلة الاستئنافية يعيب هذه الاجراءات إلا إذا كان اشتراكه في جلسات لم يتخذ من خلالها إجراءات جوهرية ففي هذه الحالة فإن هذا الاشتراك لا يعيب الحكم المستأنف المناقشة: حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار الاستئنافي رقم /477/ تاريخ 22/9/1993 الصادر عن الغرفة المدنية السادسة بدمشق والمتضمن إلزام طالب المخاصمة بدفع أجر مثل حصته المطلوب مخاصمتها وكلفة طالب المخاصمة من العقار الذي يقيم فيه.وحيث أنه يطعن بهذا القرار للأسباب المبينة أعلاه.وحيث أنه يقول بسبب خارج عن إرادته تخلف عن حضور الكشف لعدة مرات ثم ينعى على الخبرة أخذها بالمخطط المساحي. وحيث أنه لا يقبل فيه دفع كان هو السبب في الأخذ بضده وعلى ذلك فقد قدر الخبراء أجر المثل بالاستناد إلى المخططات المساحية. وحيث أن ما ذكره بأن السبب الاستئنافي الرابع لم ترد عليه المحكمة فإن هذا السبب جاء تحت بند رابعاً في لائحة استئنافية غير أن المحكمة أوردته في القرار تحت بنداً ثالثاً بذلك تكون قد تولت الرد على هذا السبب.وحيث أنه إذا كان المستشار محمد قاضياً للدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ثم اشترك فيها في المرحلة الاستئنافية فإنه من استقراء ضبوط الجلسات الثلاث لم يجر اتخاذ أي إجراء جوهري إنما يتم التأجيل بتحديد موعد آخر للكشف بسبب عدم إجراءاته في موعده مما لا يعيب الحكم الاستئنافي طالما أنه لم يتم اتخاذ إجراء جوهري من القاضي المذكور في سير الدعوى.وحيث أن ذلك يرتب رد الدعوى شكلاً.لذا تقرر بالإجماع:رد الدعوى شكلاً.