تفويض الخصوم للمحكمة في انتخاب الخبير الواحد يجيز لها تعيينه من خارج جدول الخبراء، ما دام الاتفاق قد انصرف إلى ترك أمر الاختيار لها.
إذا اتفق الطرفان في الدعوى على إجراء الخبرة بمعرفة خبير واحد وتركا انتخابه للمحكمة، فإن المحكمة تستطيع انتخابه من غير جدول الخبراء.