• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة اختيار الخبير المتفق على تعيينه من غير جدول الخبراء إذا ترك الخصوم لها أمر انتخابه

تفويض الخصوم للمحكمة في انتخاب الخبير الواحد يجيز لها تعيينه من خارج جدول الخبراء، ما دام الاتفاق قد انصرف إلى ترك أمر الاختيار لها.

نص الاجتهاد

إذا اتفق الطرفان في الدعوى على إجراء الخبرة بمعرفة خبير واحد وتركا انتخابه للمحكمة، فإن المحكمة تستطيع انتخابه من غير جدول الخبراء.