• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد في سداد الأجرة بالمدة التي يحددها المستأجر وتُحتسب عليه من أكثرها كلفة

المستأجر الذي يرسل الأجرة هو الذي يحدد المدة التي يدفع عنها، وعند عدم البيان تُحمل الأجرة على المدة الأكثر كلفة عليه.

نص الاجتهاد

المستأجر المرسل للاجرة يحدد المدة التي يدفع عنها وتحسب من أكثرها كلفة عليه