• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغصب هو أساس دعوى الحيازة ويكفي فيه وضع اليد غير المشروع المخالف لإرادة الحائز ويثبت بجميع طرق الإثبات

دعوى الحيازة تقوم على التحقق من الغصب بوصفه واقعة مادية، ويكفي فيه وضع اليد غير المشروع المخالف لإرادة الحائز، ولا يلزم لقيامه استعمال القوة أو الإكراه، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

إن الغصب هو الركن الجوهري في دعوى الحيازة وإن هذا الغصب لا يشترط فيه وقوع الإكراه والقوة في دخول العقار وإنما يكفي أن يكون وضع اليد بصورة غير مشروعة وخلافا لإرادة الحائز إن الغصب واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن المناقشة: لما كانت دعوى المدعي بالأصل قائمة على طلب استرداد حيازة المحل موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى رد الحيازة له.ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بهذا الحكم فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه ناسبا للهيئة الحاكمة ارتكبها الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الغصب هو الركن الجوهري في دعوى الحيازة وأن هذا الغصب لا يشترط فيه وقوع الإكراه والقوة في دخول العقار وإنما يكفي أن يكون وضع اليد بصورة غير مشروعة وخلافاً لإرادة الحائز.ولما كان الغصب واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن التي تقتنع بها المحكمة لأن مهمة قاضي الحيازة هي التحقق من وجود الغصب أو عدم وجوده ولا يجوز التعرض لأصل الحق أو بحث أي دليل يتعلق بأصل الحق وإنما يمكن بحثه إذا كان يتعلق بالغصب الذي هو الركن الأساسي لدى الحيازة فإذا قنع قاضي الحيازة بوجود الغصب قضى برد الحيازة ولو كان المغتصب هو المالك إذا كان الحائز صاحب يد مشروعة كالمستعير أو المستأجر لأنه لا يجوز لصاحب الحق استبقاء صفة بالذات عن طريق الغصب وإنما عليه مراجعة دعوى الأساس لأن قاضي الحيازة مختص ببحث الغصب فقط.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد قنعت بوجود الغصب وذلك من تغير باب المحل وإقرار مدعي المخاصمة بضبط الكشف وتغيير القفل.الخ.ولما كانت الهيئة المخاصمة قنعت بهذه الأدلة وناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متفقاً مع الأصول ولا يوجد فيه أي خطأ الأمر الذي يجعل الدعوى مرفوضة شكلاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ما يلي:رفض الدعوى شكلاً.