• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير العمل الجوهري للعامل يعد في حكم التسريح ويخضع لرقابة لجنة التسريح وفق القوانين النافذة

تغيير المركز الوظيفي أو العمل تغييراً جوهرياً للعامل يُعامل قانوناً معاملة التسريح، ويجب أن يظل خاضعاً للضوابط والإجراءات المقررة في القوانين النافذة، ولا سيما رقابة لجنة التسريح، مع عدم جواز التناقض في التمسك بالخضوع لنظام قانوني ثم إنكار آثاره.

نص الاجتهاد

إذا كانت الجهة المدعية قد اعتبرت العامل خاضع لا حكام المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 مما لا يجوز لها بعد ان تحتج بغير ذلكإن تسريح العامل يجب ان لا يكون كيفيا وان تغيير عمل العامل الجوهري يعتبر بمثابة تسريحإن تغيير عمل العامل من مدير معاون للكتاب الى معاون امين مستودع وهو يحمل الاجازة في العلوم السياسية وحزبي متفرغ هو تغيير جوهري ويعتبر بمثابة التسريح المناقشة: من تدقيق الأوراق تبين أن المدعى عليه بالمخاصمة كان يعمل لدى الجهة المدعية فأقدمت على تغيير عمله جوهريا فقضت له لجنة التسريح بالإعادة إلى العمل ورفض تسريحه حيث استأنف هذا القرار وجرى تصديقه من قبل محكمة استئناف العمل. ولما كانت الجهة المدعية لم تقتنع بهذا الحكم فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه ناسبة للهيئة الحاكمة ارتكابها الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفا.ولما كانت لجنة قضايا التسريح قد أوضحت في قرارها أنها بعد إجراء الوساطة الإدارية وعدم جدواها قررت رفض التسريح وأيدتها في هذه الناحية الهيئة المخاصمة.ولما كان التسريح العامل في مثل هذه الحالة يخضع للمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 لأن قرار تعينه كان على أساس أنه غير موظف(الوثيقة رقم 1).ولما كانت الجهة المدعية المخاصمة بالأصل هي التي اعتبرته خاضع لأحكام المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 عندما تقدمت بتسريحه إلى لجنة قضايا التسريح مما لا يجوز لها بعد أن تحتج بغير ذلك.وإذا كان نفس المرجع الذي عينه هو الذي أنهى عمله إلا أن هذا الإنهاء ليس كيفيا حيث بينت الهيئة المخاصمة وأن تغيير عمل العامل الجوهري يعتبر بمثابة تسريح وأن رئيس اتحاد الكتاب العرب قد أصدر القرار رقم 117 بتعينه عاملا في اتحاد.ولما كانت الجهة المدعية عندما غيرت عمل العامل من مدير معاون للكتاب إلى معاون أمين مستودع وهو يحمل الإجازة في العلوم السياسية وحزبي متفرغ تكون قد سرحته من عمله وهذا التسريح ليس كيفيا وإنما تحكمه القوانين النافذة. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد عالجت الدعوى وفق هذه المبادئ فتكون قد أحسنت تطبيق القانون ولم ترتكب أي خطأ مما يجعلها بعيدة عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رد الدعوى شكلا.