إن القضاء الجزائي يتمتع بصلاحية اتخاذ الاجراءات المستعجلة التي من شأنها أن تصون المال موضوع النزاع ويملك البت في طلبات الحق الشخصي التي تقدم إليه ولا يناط ذلك بقضاء الحكم فقط, وعليه فإن قضاء التحقيق يتخذ مثل هذا الاجراء طالما كان واضعا يده على الدعوى وهو إجراء وقتي يعود فيما بعد لمحاكم الأساس تثبيته...
إن القضاء الجزائي يتمتع بصلاحية اتخاذ الاجراءات المستعجلة التي من شأنها أن تصون المال موضوع النزاع ويملك البت في طلبات الحق الشخصي التي تقدم إليه ولا يناط ذلك بقضاء الحكم فقط, وعليه فإن قضاء التحقيق يتخذ مثل هذا الاجراء طالما كان واضعا يده على الدعوى وهو إجراء وقتي يعود فيما بعد لمحاكم الأساس تثبيته أو إلغاؤه في حال إحالة الدعوى العامة إليها المناقشة: حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال قرار قاضي الإحالة باللاذقية رقم 321 تاريخ 26/9/1993 الذي قضى بتسليم المحل للمدعى المطلوب مخاصمته مؤقتا لحين البت بذلك من قبل قاضي الأساس.وحيث أن طالب المخاصمة ينعي على القرار المخاصم ما جاء في أسباب المخاصمة وإنها تشكل خطأ مهنيا جسيما.وحيث أنه ليس لطالب المخاصمة أن يتمسك بعدم ضبط أقواله سواء في ضبط الشرطة أو أمام قاضي التحقيق لأن ضبط الشرطة يشير إلى عدم امتثاله الحضور رغم ترددهم إلى منزله عدة مرات كما أن جريدة التحقيق تشير إلى دعوته منذ 31/3/1993 رقم التأكد على دعوته في 24/5/1993 و 21/8/1993.وحيث أنه لا ضرورة لتضمين القرار خلاصة عن مطالبة النيابة كما أن تحريك الدعوى العامة استنادا لصورة ضبط الشرطة لا يلحق بالإجراءات البطلان. لأن ما ينظر أمام قضاء التحقيق هو الادعاء الصادر عن المحامي العام وإذا كان القرار قضى بإعادة التأمين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف بعد قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ولم يرد في لائحة الاستئناف طلب لهذه الأمور فإن الطلب على فسخ القرار المستأنف وأن تقرير قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا وإعادة التأمين هو من الموجبات القانونية التي تقضي بها المحكمة عندما تقرر فسخ القرار المستأنف. وحيث أنه إذا كان طالب المخاصمة ينسب للقرار المخاصم عدم وجود مستند قانوني للقرار وإن قضاء التحقيق لا ينظر في الحقوق الشخصية ولا دلالة قانونية لإصداره فإن القضاء الجزائي يتمتع بصلاحية اتخاذ الإجراءات المستعجلة التي من شأنها أن تصون المال موضوع النزاع ويملك البت في طلبات الحق الشخصي التي تقدم إليه ولا يناط ذلك بقضاء الحكم فقط وعليه فإن قضاء التحقيق يتخذ مثل هذا الإجراء طالما كان واضعاً يده على الدعوى وهو إجراء وقتي يعود فيما بعد لمحاكمة الأساس تثبيته أو إلغاؤه في حال إحالة الدعوى العامة إليها وقد استند قاضي الإحالة إلى المادة 98 من الأصول الجزائية عندما بت بالاستئناف.وحيث أن الاجتهاد في تأويل النصوص وتفسيرها عندما تكون هذه النصوص موقعة للتأويل والتفسير لا يشكل خطأ مهني جسيم.وحيث أن ذلك يرتب رد الدعوى شكلا.لذلك تقرر بالإجماع بما يلي:رد الدعوى شكلاً. صدر في 20/9/1414 و 2/3/1994.