قيام جريمة غصب العقار لا يتوقف على التسجيل العقاري باسم الحائز، بل يثبت بمجرد وضع اليد على عقار الغير دون سند ملكية.
تتحقق جريمة غصب العقار بمجرد وضع السيد على عقار للغير دون إن يحمل الغاصب سندا بملكيته . تكفي الحيازة الواقعية لإقامة الدعوى دون حاجة إلى كون العقار مسجلا باسم الحائز في السجل العقاري .