• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي في المنازعات بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير في عقود التأمين

تختص محاكم القضاء العادي بالنظر في النزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير في مجال عقود التأمين، أياً كانت صفة الغير.

نص الاجتهاد

أصول – اختصاص – المنازعات بين المؤسسة العامة للتأمين والغير: القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.