تختص محاكم القضاء العادي بالنظر في النزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير في مجال عقود التأمين، أياً كانت صفة الغير.
أصول – اختصاص – المنازعات بين المؤسسة العامة للتأمين والغير: القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.