• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عن عقود التأمين التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها مع الغير

الاختصاص في المنازعات المتعلقة بعقود التأمين التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها ينعقد للقضاء العادي، دون تمييز بين كون الخصم من الأشخاص العاديين أو من الجهات الرسمية.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتامين وبين الغير سواء أكان الغير شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التامين والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 162 تاريخ 4/3/1994 لعام 1995