الاختصاص في المنازعات المتعلقة بعقود التأمين التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها ينعقد للقضاء العادي، دون تمييز بين كون الخصم من الأشخاص العاديين أو من الجهات الرسمية.
القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتامين وبين الغير سواء أكان الغير شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التامين والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 162 تاريخ 4/3/1994 لعام 1995