إذا كان الأب هو المستأجر أو كان قد ناب في إبرام عقد الإيجار، جاز له أن يتمسك بالعقد تجاه المالك وأن يطلب إخراج ابنه البالغ سن الرشد من المأجور ونزع يده منه، لأن إقامة الابن تبقى تابعة لحق الأب في الاستئجار.
للوالد ملء الحرية في اسكان إبنه البالغ سن الرشد معه في المأجور أو اخراجه منه بعد بلوغه سن الرشد وقد أجاز الاجتهاد القضائي للوالد أن يطلب نزع يد ابنه واسترداد الحيازة منه إن نيابة الاب بالاستئجار تعطي هذا الأب حق التمسك بالعقد لصالحه تجاه المالك المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بتأييد قرار محكمة الصلح المدنية في حلب الصادر بتاريخ 12/10/1992 في دعوى الأساس 3886 التي كانت قائمة فيما بين المدعى جميل وبين المدعى عليه موسى والذي قضى بنزع يد المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى.ومن حيث أن المدعى عليه لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه طالبا من هذه المحكمة إبطال الحكم المشكو منه بحجة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوضحها في استدعاء دعواه المؤرخ 29/12/1992 والتي تتلخص كالآتي:1ـ هيئة المحكمة المشكو منها طبقت قواعد وأحكام استرداد الحيازة بشكل مجزأ ومغلوط مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم.2ـ اعتمدت المحكمة على دفوع قدمها المدعي بأصل الحق وحجبت عن مدعي المخاصمة هذا الحق مما يشكل إخلالا بمبادئ التقاضي.3ـ يصر مدعي المخاصمة على حقه في عقد الإيجار بالاشتراك مع والده مما يخرج دعوى استرداد الحيازة عن محورها ويستوجب ردها.ومن حيث أنه لا جدال فيه أن العقار مثار النزاع جار باستئجار المدعى عليه بالمخاصمة والد المدعي بالمخاصمة وان هذا الأخير يقيم في المأجور استنادا لعقد الإيجار الذي أبرمه والده مع المالك.ومن حيث أن للوالد ملء الحرية في إسكان ابنه البالغ سن الرشد معه في المأجور أو إخراجه منه بعد بلوغه سن الرشد وقد أجاز الاجتهاد القضائي للوالد أن يطلب نزع يد ابنه واسترداد الحيازة منه.ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة ارتكز في قضائه برد الحيازة ونزع يد المدعي بالمخاصمة عن العقار مثار النزاع على الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض بهذا الصدد.ومن حيث أن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه على اجتهادات صادرة عن محكمة النقض ينفي عن الحكم – إياه – صفة الخطأ المهني الجسيم بحسبان أن اعتماد المحكمة على اجتهاد وإن كان يتعارض مع اجتهادات أخرى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأن ترجيح اجتهاد قضائي على آخر بقصد التوصل إلى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة موضوع الدعوى لا يخرج عن صلاحية المحكمة التي أولاها القانون ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.ومن حيث أن ما يتمسك به مدعي المخاصمة لجهة اعتباره مستأجر كوالده لا يصح التمسك به تجاه والده المستأجر لأنه هو الذي أبرم عقد الإيجار وله حق التمسك به تجاه المالك المؤجر لأن والده ناب في إبرام العقد عنه.الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى وإلغاء قرار وقف التنفيذ.لهذه الأسباب ووفقا لمطالبة النيابة العامةحكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ. صدر في 23/9/1414 و 5/3/1994.