انقطاع الخصومة لا يحول دون الفصل في الدعوى إذا كانت مهيأة للحكم في موضوعها، وللمحكمة سلطة تقديرية في أن تفصل فيها أو تؤجلها.
اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة ان تحكم فيها او ان تؤجلها