• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة عند انقطاع الخصومة إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم أن تفصل فيها أو تؤجلها

انقطاع الخصومة لا يحول دون الفصل في الدعوى إذا كانت مهيأة للحكم في موضوعها، وللمحكمة سلطة تقديرية في أن تفصل فيها أو تؤجلها.

نص الاجتهاد

اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة ان تحكم فيها او ان تؤجلها