الإذن للمستأجر بتأجير الغير ينشئ للغير حقوقاً مترتبة على الاستئجار، فيلزم اختصامه في دعوى التخلية المقامة على المستأجر الأصلي بسبب عدم الدفع، وإلا كان الحكم مشوباً بعيب لصدوره في مواجهة غير جميع ذوي الشأن.
ان الاذن للمستأجر بإيجار الغير ينشئ حقوقا لذلك الغير في حال استئجاره، ولذلك فلا بد من مخاصمته في دعوى التخلية المرفوعة على المستأجر الأصلي لعلة التقصير في الدفع