• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذن المؤجر للمستأجر بتأجير الغير يمنح هذا الغير حقاً لا يجوز الحكم بالتخلية في مواجهته دون اختصامه

الإذن للمستأجر بتأجير الغير ينشئ للغير حقوقاً مترتبة على الاستئجار، فيلزم اختصامه في دعوى التخلية المقامة على المستأجر الأصلي بسبب عدم الدفع، وإلا كان الحكم مشوباً بعيب لصدوره في مواجهة غير جميع ذوي الشأن.

نص الاجتهاد

ان الاذن للمستأجر بإيجار الغير ينشئ حقوقا لذلك الغير في حال استئجاره، ولذلك فلا بد من مخاصمته في دعوى التخلية المرفوعة على المستأجر الأصلي لعلة التقصير في الدفع