• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على قرارها من هذه الناحية خاصة اذا كان التعويض معتدلا

إذا كان التعويض المحكوم به معتدلاً، فإن تقديره يعد من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز التعقيب عليه أو إعادة وزنُه لمجرد الاختلاف في التقدير.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على قرارها من هذه الناحية خاصة اذا كان التعويض معتدلا