إذا كان التعويض المحكوم به معتدلاً، فإن تقديره يعد من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز التعقيب عليه أو إعادة وزنُه لمجرد الاختلاف في التقدير.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب على قرارها من هذه الناحية خاصة اذا كان التعويض معتدلا