الحكم القضائي إذا خلا من التوقيع وقع باطلاً لعيبٍ جوهري من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها دون انتظار دفع الخصوم.
عدم توقيع الحكم يعتبر عيبا جوهريا والعيب الجوهري من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها