الحجز لا يكون مشروعاً ولا منتجاً لآثاره ما لم يكن قائماً على أساس قانوني ثابت، ولا يكفي فيه الادعاء أو التقدير الشخصي للحاجز.
أحقية الحاجز لا تنبع من تقديره الذاتي وانما يجب أن تكون مرتكزة الى سند في القانون