• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد نسبة الأجرة بحسب طبيعة استعمال المأجور لا بحسب صفة المستأجر

العبرة في تحديد نسبة الأجرة بطبيعة الاستخدام الفعلي للمأجور، فإذا كان الاستعمال تجارياً أو صناعياً انطبقت النسبة المقررة لهذا الغرض ولو كان المستأجر هو الدولة.

نص الاجتهاد

اذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فإن نسبة الاجرة تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر ولذلك فأن نسبة أجورها هي 7% وليست 6%