العبرة في تحديد نسبة الأجرة بطبيعة الاستخدام الفعلي للمأجور، فإذا كان الاستعمال تجارياً أو صناعياً انطبقت النسبة المقررة لهذا الغرض ولو كان المستأجر هو الدولة.
اذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فإن نسبة الاجرة تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر ولذلك فأن نسبة أجورها هي 7% وليست 6%