التجاور في العقارات لا يقتضي تماثل عناصر التقدير المؤثرة في تقدير الأجرة
التجاور العقاري لا يُعد بذاته قرينة على التماثل في العناصر المؤثرة في التقدير، ولا ينهض وحده أساساً للقول بتساوي العقارات أو تطابق أوصافها القانونية أو الواقعية.
نص الاجتهاد
التجاور في العقارات لا يعني التماثل في كل العناصر المؤثرة في التقدير