إذا وُجد نصّ خاص ينظّم المسألة، وجب تطبيقه مقدماً على النصوص العامة وعدم جواز تجاوزه أو إخضاع النزاع لقاعدة عامة تخالفه.
النص الخاص واجب الرعاية ولا يجوز تجاوزه