ردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد المدة القانونية يحجب المحكمة عن التصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية، ويجعل الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول إذا ثبت التبليغ وسلامة احتساب الميعاد.
القضية : 363 أساس لعام 2008 قرار : 211 لعام 2008 تاريخ 31/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – استئناف – رده شكلاً – عدم البحث في الموضوع . إن رد الاستئناف شكلاً يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية . أسباب الطعن : 1 – إن المؤسسة الجهة الطاعنة لم تتبلغ القرار البدائي المستأنف ولذلك فإن المجال بقي مفتوحاً أمامها لتقديم الاستئناف وحتى على فرض أنها تبلغت هذا القرار فإن تبلغها يكون عما يخص السفينة ندلويدكورسيكا فقط . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في اللاذقية بمواجهة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها أقيمت بطلب مبلغ 704.49 دولار أمريكي قيمة البضاعة المتضررة في إرسالية الورق المستوردة لحساب مؤسسة غذائية تافكو المؤمنة لدى المؤسسة المدعية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية . وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد ردت الاستئناف شكلاً لأن مؤسسة التأمين تبلغت القرار البدائي بتاريخ 28/2/2002 في حين الاستئناف قدم بتاريخ 22/3/2006 أي خارج المدة القانونية . وحيث إن الاجتهاد استقر على أن رد الاستئناف شكلاً يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية (نقض أساس 2669 قرار 785 تاريخ 19/3/1994) . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .