قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف يقرّر حقاً شخصياً لحماية صاحب القيد تجاه الآخرين، ويسقط بالتقادم بانقضاء خمسة عشر عاماً.
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف, وهو حق شخصي يقصد منه حفظ حق صاحب القيد تجاه الاشخاص الآخرين, وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما