• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد منع التصرف يعد حجزا مانعا للتصرف وهو حق شخصي يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة

قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف يقرّر حقاً شخصياً لحماية صاحب القيد تجاه الآخرين، ويسقط بالتقادم بانقضاء خمسة عشر عاماً.

نص الاجتهاد

قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف, وهو حق شخصي يقصد منه حفظ حق صاحب القيد تجاه الاشخاص الآخرين, وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما