ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلَّغ إليه إلا من تاريخ تبليغ المبلَّغ إليه، لأن هذا التاريخ هو المعتمد في بدء سريان المواعيد الإجرائية.
مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الاخير