العبرة في استيفاء رسوم تسجيل العقار هي للقيد المالي النافذ بتاريخ إجراء المعاملة العقارية، ويُعتدّ بهذا التاريخ لتحديد مقدار الرسم المستحق.
يجب استيفاء رسوم تسجيل العقار حسب القيد المالي النافذ لتاريخ المعاملة العقارية.