• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفى رسوم تسجيل العقار وفق القيد المالي النافذ بتاريخ إجراء المعاملة العقارية

العبرة في استيفاء رسوم تسجيل العقار هي للقيد المالي النافذ بتاريخ إجراء المعاملة العقارية، ويُعتدّ بهذا التاريخ لتحديد مقدار الرسم المستحق.

نص الاجتهاد

يجب استيفاء رسوم تسجيل العقار حسب القيد المالي النافذ لتاريخ المعاملة العقارية.