• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاستئناف شكلاً يمنع المحكمة من بحث أسباب الاستئناف الموضوعية

إذا رُدّ الاستئناف شكلاً، انحسر اختصاص المحكمة عن بحث أسبابه الموضوعية، ولا يجوز لها التصدي للموضوع قبل قبول الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

رد الاستئناف شكلا يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لاسباب الاستئناف الموضوعية