إذا رُدّ الاستئناف شكلاً، انحسر اختصاص المحكمة عن بحث أسبابه الموضوعية، ولا يجوز لها التصدي للموضوع قبل قبول الطعن شكلاً.
رد الاستئناف شكلا يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لاسباب الاستئناف الموضوعية