لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاعٍ جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع، إذ إن إبداءه لأول مرة أمام النقض يخرج عن نطاق رقابتها.
لا تسمع أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع