• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير مسؤولية السائقين عن الحادث دون خبرة فنية ما لم تُحدَّد أخطاء كلٍّ منهما

تقدير نسبة مسؤولية السائقين عن وقوع حادث مروري دون الاستعانة بالخبرة الفنية لا يصحّ إلا بعد تحديد الأخطاء المنسوبة إلى كل سائق على وجهٍ واضح ومحدد.

نص الاجتهاد

تقدير مسؤولية كل من السائقين عن وقوع الحادث دون اللجوء الى الخبرة الفنية مشروط بتحديد الاخطاء التي ارتبكها كل منهما