تقدير نسبة مسؤولية السائقين عن وقوع حادث مروري دون الاستعانة بالخبرة الفنية لا يصحّ إلا بعد تحديد الأخطاء المنسوبة إلى كل سائق على وجهٍ واضح ومحدد.
تقدير مسؤولية كل من السائقين عن وقوع الحادث دون اللجوء الى الخبرة الفنية مشروط بتحديد الاخطاء التي ارتبكها كل منهما