إذا أوجب القانون تضمين محضر الجلسة أسماء القضاة، فإن إغفال هذا البيان يُعد مخالفةً لنص آمر يترتب عليها بطلان الإجراء لصلته بالنظام العام.
إن نص المادة 138 أصول محاکمات هو من النصوص الآمرة وقد أوجب أن يذكر في ضبوط جلسات المحاكمة أسماء القضاة وإن مخالفة هذا النص يجعل الإجراء باطلا وهذا من متعلقات النظام العام