• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستدل على ملكية المستأجر وملاءمة المسكن بالكشف والخبرة وقيود الجمعية التعاونية، ولا يمنع تملكه دارا صالحة خارج دمشق من الإخلاء لعلة التملك

إذا ثبت أن المستأجر يملك داراً أو شقةً صالحةً للسكن، جاز للمؤجر طلب إخلاء المأجور لعلة التملك، ويجوز للمحكمة إثبات الملكية وجاهزية المسكن بكافة وسائل الإثبات المقبولة، ومنها الكشف والخبرة وقيود الجمعية التعاونية، دون اشتراط القيد العقاري في هذا النوع من الدعاوى.

نص الاجتهاد

يمكن للمحكمة أن تستثبت بالكشف والخبرة الجارية على العقار الذي تملكه المستأجر جاهزيته للسكن إن قيود الجمعية التعاونية تصلح سندا لإثبات ملكية العضو للمنزل المخصص به في معرض دعوى الإخلاء لعلة التملك ان تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه في قدسيا او دمر او حرستا لا يحجب عن المؤجر حق المداعاة بطلب اخلاء المأجور الكائن في دمشق لسهولة المواصلات وتوسع البناء وازدياد السكان مما لا وجه معه لاعتبار هذا التملك خارج حدود المدينة المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بإخلاء المخاصمة من المأجور موضوع الدعوى والكائن في منطقة الحلبوني شارع فلسطين من العقار 35 ومنحه مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم المذكور لتنفيذه.ومن حيث أنه ليس من جهالة في تحديد المأجور المقصود بإخلائه مادام هو الذي يشغله المدعي بالمخاصمة بطريق الإيجار.ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة استثبت العلاقة الإيجارية بين الطرفين من خلال البطاقات البريدية التي كان يرسلها مدعي المخاصمة مع الحوالات ببدلات الإيجار إلى المؤجر مدعي التخلية والتي يقر فيها بالعلاقة خلافا لما أراده مدعي المخاصمة مما يجعل استخلاص المحكمة قيام العلاقة العقدية متفق وأحكام القانون وبعيدا عن الوقوع في الخطأ يحسبان أن القيد العقاري في دعاوى الإخلاء لعلة التملك غير مطلوب لأنه يكفي للمؤجر مهما كانت صفته إقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك ولا يشترط التملك في السجل العقاري.ومن حيث أنه يمكن للمحكمة أن تستثبت بالكشف والخبرة الجارية على العقار الذي تملكه المستأجر جاهزيته للسكن على النحو المحدد في تقرير الخبرة كما استثبتت تملك المدعي بالمخاصمة لشقة سكنية بعد استلامه لها من جمعية الريف التعاونية من البيان الصادر عن هذه الجمعية على النحو المشار له في حيثيات الحكم محل المخاصمة فلا وجه معه للتنصل من التملك ومن جاهزية الشقة المملوكة للسكن بحسبان أن الأخذ بتقرير الخبرة والاقتناع بها متروك لقناعة محكمة الموضوع مادامت الخبرة المعتمدة قد تمت وفق إجراءات صحيحة ولم يشوبها نقصا أو غموض.ومن حيث أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى مما يدخل في حدود سلطة المحكمة التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم كما أن مجادلة المحكمة في قناعتها المستمدة من الأدلة المطروحة على بساط البحث لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام استخلاصها سليما وغير مشوب بمخالفة القواعد والإثباتومن حيث أنه لا علاقة للمرسوم 46 لعام 980 لعدم انطباقه على واقعة النزاع.ومن حيث أنه إن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه في قدسيا أو دمر أو حرستا لا يحجب عن المؤجر حق المداعاة بطلب إخلاء المأجور الكائن في دمشق لسهولة المواصلات وتوسع البناء وازدياد السكان مما لا وجه معه لاعتبار هذا التملك خارج حدود المدينة.ومن حيث أن ثبوت تملك مدعي المخاصمة لشقة جاهزة للسكن يسقط عنه حق الحماية القانونية الأمر الذي دعوى المدعي المذكور مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ.