• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طرد الزوجة من المسكن بطريق القضاء المستعجل متى زالت صفة الإشغال المشروع بانفصام الزوجية ويستقل القاضي بتقدير الاستجواب

إذا انقضت الزوجية أو انفصمت عراها فصار بقاء الزوجة في المسكن بلا سبب مشروع، أمكن اعتبار يدها غاصبة وإزالتها بطريق القضاء المستعجل متى توافرت شروطه، ويبقى تقدير اللجوء إلى الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع أو قاضي الأمور المستعجلة.

نص الاجتهاد

إن بقاء الزوجة في المسكن ينقلب إلى اشغال غير مشروع إذا ما انفصمت عرى الزوجية أو افترق الزوجان بحيث تعتبر يدها غاصبة تتعين ازالتها مادامت لا تقوم على سبب مشروع إن الاستجواب متروك تقديره لمشيئة المحكمة تمارس هذا الطريق من طرق الإثبات عندما ترى أن الدعوى بحاجة للإثبات بمثل هذه الطريق و لا وجه لتخطئتها إن هي لم تستجيب لطلب الاستجواب يختص القضاء المستعجل في طرد الغاصب على ما استقر عليه القضاء المستعجل المناقشة: من حيث أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بطرد واضع اليد على العقار بغير سبب مشروع أو صفة قانونية فتكون الدعوى الأصلية التي أقامها المدعى عليه بالمخاصمة بطرد الغاصب من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي فلا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة في وضع يدها على الدعوى والفصل في الطلبات القائمة أمامها.ومن حيث أنه على خلاف ما أثير في استدعاء المخاصمة فإن صورة استدعاء الاستئناف التي أبرزتها مع وثائق دعوى المخاصمة تثبت من المشروحات المذيلة عليها أن المستأنف فلا جناح المحكمة إن هي قبلت الاستئناف شكلا لاستيفائه لشرائطه القانونية.ومن حيث أن ثبوت ما ادعاه مدعي الطرد من إقامة مدعية المخاصمة في الدار كان تبعا لقيام العلاقة الزوجية فإن في المسكن ينقلب إلى إشغال غير مشغول إذا ما انفصمت عرى الزوجية أو افترق الزوجان بحيث تعتبر يدها عاصبة تتعين إزالتها مادامت لا تقوم على سبب مشروع مما يحول المدعى عليه بالمخاصمة حق المطالبة بطردها من العقار عن طريق القضاء المستعجل أو بدعوى استرداد الحيازة بحسبان أنه زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجة فللزوج أن يطلب استرداد الحيازة لأن إقامتها في العقار بغير إرادته يعتبر من قبيل الغصب وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض.ومن حيث أنه من حق قاضي الأمور المستعجلة البحث في ظاهر المستندات بالقدر الذي يقتضيه التحقيق من توافر شروط قبول الدعوى دون الفصل في أصل الحق فلا جناح على المحكمة إن هي تحققت من ظاهر ما تبين لها من إخراج القيد العقاري إن العقار جار بتصرف المدعي على النحو المساق في حيثيات الحكم محل المخاصمة.ومن حيث أن الاستجواب متروك تقديره لمشيئة المحكمة تمارس هذا الطريق عن طريق الإثبات عندما ترى أن الدعوى بحاجة للإثبات بمثل هذا الطريق ولا وجه لتخطئتها إن هي لم تستجب لطلب الاستجواب لأن رفضه مستخلص ضمنا من عدم الاستجابة إليه.ومن حيث أن الخصومة والتمثيل صحيحين مادامت الخصومة اقتصرت على المدعي بالطرد والمدعى عليها دون الأولاد لصرف النظر عنهم.ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة لم يقضي بأكثر مما طلبه المدعى عليه بالمخاصمة بحيث اقتصر منطوقه على الحكم بطرد المدعى عليها وتسليم العقار خاليا من الشواغل.ومن حيث أن الحكم المشكو منه لم يتعد قواعد الاختصاص ولم تقرر شيئا بالنسبة للطلاق المحكوم به من المحكمة الشرعية.ومن حيث أن الدعوى والحال ما ذكر مستوجبة الرفض شكلا لبعد هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن الخطأ المنصوص عنه في المادة 486 أصول.لهذه الأسباب وخلافا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.