• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتقاعد الذي يستأجر العقار بعد إحالته على التقاعد لا يتمتع بحماية الإخلاء المقررة للمستأجر المحال على التقاعد

الحماية الاستثنائية من الإخلاء المرتبطة بالتقاعد تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يستفيد منها إلا المستأجر الذي كان يشغل المأجور ثم أُحيل إلى التقاعد، أما من أبرم عقد الإيجار بعد تقاعده فلا تتمتع إجارته بهذه الحماية. ولا تمتد الحصانة كذلك إلى العامل المؤقت أو إلى أبناء المستأجر الموظفين ما لم تتوافر شروط...

نص الاجتهاد

إن الاجارة للعقار في وقت كان فيها المستأجر متقاعد لا تضفي عليه الحماية النسبية من الاخلاء لان الحماية المقصودة في قانون الايجار هي الحماية للموظف المحال على التقاعد وهو مستأجر أما اذا استأجر العقار وهو متقاعد فهو غير محمي الاخلاء المناقشة: من حيث أن الحكم محل المخاصمة تحقق من توافر الشروط التي أوجب قانون الايجارات توفرها في دعوى الإخلاء لعلة السكن وقد تثبتت المحكمة من أن عقد الإيجار أبرم بتاريخ 23/8/1982 بين طرفي النزاع وأن مدعي الإخلاء تملك الشقة بالعام 1980 حسبما هو ثابت من الوثائق المشار لها في حيثيات الحكم المشكو منه وان المدعى عليه استأجر المأجور في وقت كان المستأجر متقاعدا لا تضفي عليه الحماية النسبية من الإخلاء لأن الحماية المقصودة في قانون الإيجار هي الحماية للموظف المحال على التقاعد وهو مستأجر أما إذا استأجر العقار وهو متقاعد فهو غير محمي من الإخلاء وقد اجتهدت محكمة النقض بأن يجب اعتبار المتقاعد المستأجر محمي من الإخلاء إذا كان يشغل المأجور حين إحالته على التقاعد مراعاة لوضعه الاقتصادي حين أحالته على التقاعد. ومن حيث أن مدعي المخاصمة يحتج بالحماية القانونية أيضا لأنه من العاملين في الدولة في حين أن الوثيقة التي أبرزها مع استدعاء دعواها تثبت أنه عاملا مؤقتا وهو بهذه الصفة غير محمي من حصانة التخلية المنصوص عنها في المادة 6 إيجارات لأنه لا يمارس عملا دائما وقد اجتهدت الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 41 لعام 1978 يكون العامل المؤقت غير محمي من حصانة التخلية المنصوص عنها في المادة 6 إيجارات.ومن حيث أن أبناء المستأجر الموظفين: لا يوفروا الحماية له من الإخلاء إذ لا يجوز التمسك بحماية الابن الموظف من التخلية حسبما تقضي بذلك أحكام المرسوم التشريعي 3ـ لعام 1971 وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. ومن حيث أن سير الحكم المشكو منه على النهج المشار له فيما سلف بجعله من منأى عن الوقوع بالخطأ الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع وخلافا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا وإلغاء وقف التنفيذ.