إذا ورد نصّ الإعفاء من الرسوم الجمركية مطلقاً غير مقيّد بقيدٍ معيّن، وجب العمل بإطلاقه ولا يجوز تقييده بالاجتهاد، ولا سيما متى كان المشرّع قد بيّن في ذات القانون القيود التي أرادها صراحةً.
إن المادة الاولى من القانون 65 لعام 1961 أعفت موظفي وزارة الخارجية من الرسوم الجمركية عن أمتعتهم الشخصية وأثاثهم حين عودتهم الى القطر بسبب النقل أو إنهاء الحدمة او الاحالة على الاستيداع, وقد جاءت مطلقة ولم تقيد ذلك الادخال بمرة واحدة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان دعوى المدعي تهدف إلى الحكم بإعادة رسوم التأمين المدفوعة من وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدق الحكم الجمركي بإجابة طلبات المدعي.ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن.وحيث أن المادة الأولى من القانون 65 لعام 1961 التي أعفت موظفي وزارة الخارجية من الرسوم الجمركية عن أمتعتهم الشخصية وأثاثهم حين رسوم جمركية عودتهم إلى القطر بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة على الاستيداع لم تقيد ذلك الإدخال بمرة واحدة وانما جاءت مطلقة. لأنه لو أراد المشرع حصر الإعفاء بمرة واحدة لنص على ذلك صراحة كما فعل بالشروط التي أدرجها في ذات القانون.وحيث ان المحكمة تنظر بالدعوى وفق صلاحيتها المحددة بالمادة (219) جمارك فإن الدعوى مسموعة وكافة أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.